• img

القضاء يشكل مجالس تحقيقية مع ضباط الموصل

أبريل 28, 2016
القضاء يشكل مجالس تحقيقية مع ضباط الموصل

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، تشكيل مجالس تحقيقية بحق 800 ضابط على خلفية سقوط مدينة الموصل، مشيرا الى إصداره مذكرات استرداد للأموال المهربة وتسليم المطلوبين بالفساد.

ونقل اعلام القضاء عن رئيس الادعاء العام القاضي محمد الجنابي، إن “جهاز الادعاء العام يقوم بمتابعة موضوع استرداد الأموال المهربة خارج العراق من قبل المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض وقرارات قضائية بحجز او مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة، عملا بأحكام المادة 121 من قانون أصول المحاكمات الجزائية”.

وأضاف الجنابي، أن “هناك أموالاً مهربة خارج العراق يجري متابعة استردادها من قبل جهات اخرى مثل صندوق استرداد أموال العراق بموجب القانون رقم 9 لسنة 2012، وكذلك دائرة استرداد الأموال في هيئة النزاهة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2008، وهذه أعمال مستقلة خارج نطاق العمل القضائي ولا علاقة لرئاسة الادعاء العام بها”.

 وتابع، أن “رئاسة الادعاء العام تقوم بتنظيم معاملات الاسترداد الخاصة بالمتهمين والمحكومين الهاربين خارج العراق، وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها قانونا، استنادا للقرارات الصادرة من المحاكم المختصة”.

 وأوضح، أن “بعض الدول تلجأ إلى اتخاذ مواقف معينة بسبب شخصية المطلوب تسليمه او تبعيته لها او أي أسباب أخرى تدفعها إلى اتخاذ ذرائع لرد طلب التسليم بحجة وجود نواقص بالملف”، مبينا انه “في حين ان معظم المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنص على أن بإمكان الدول المطلوب منها التسليم طلب إيضاحات تكميلية من الدول الطالبة قبل رفض الطلب”.

وفيما يخض ملف سقوط الموصل قال الجنابي، أن “ملف سقوط الموصل يعد جريمة عسكرية من اختصاص القضاء العسكري بحسب القانون، وليس من صلاحية القضاء الاعتيادي النظر فيه”.

ولفت الى أن “القيادة العامة للقوات المسلحة شكلت مجالس تحقيقية نهاية العام 2014، وجرى التحقيق مع 76 ضابطاً ميدانياً بداية من رتبة فريق ونزولاً إلى مراتب صغيرة وقد تمت إحالتهم على المحاكم العسكرية”.

وبين، أنه “تم ايضا تشكيل مجالس تحقيقية أخرى بحق 800 من مراتب قوى الأمن الداخلي طالت مراتب كبارا بعضهم برتبة عقيد وصولاً إلى الملازمين”.

وأشار الى أن “الادعاء العام وهيئة النزاهة لكل منهما قانون ينظم عمل ومهام ومكونات هذه المؤسسات والتي بطبيعة الحال تختلف في مجال عملها، كلا حسب اختصاصه”، مردفا “لكن هذا لا يمنع من ان يكون هناك تنسيق وتعاون بينهما في بعض الأمور المهمة المشتركة منها قضية متابعة وتنظيم الملفات الخاصة بالمتهمين المطلوبين خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة للخارج”.

وأكد رئيس الأدعاء “وجود أسس ومعايير وضوابط، لغرض تحريك الشكوى، ومتابعتها الى اخر مراحلها”.

وأعرب عن اعتقاده بأن “مكاتب المفتشين العموميين لم تؤد وبشكل سليم الدور الرقابي المناط بها، بسبب عدم صدور قانون ينظم عمل ومهام هذه المكاتب وجهة ارتباطها او مرجعيتها اسوة ببقية الاجهزة الرقابية”، مشددا على ضرورة “تثبيت رئيس هيئة النزاهة، ولا يجب ان تدار بمنصب وكالة كونها تمثل جهازا رقابيا مهما”.

 

وأوضح أن “للادعاء العام دورا مهما في كل ما يتعلق بالموقوفين وأحوالهم الإنسانية داخل مراكز الاحتجاز في بغداد والمحافظات من خلال الزيارات التفتيشية الدورية لهذه المحتجزات ،وحسب نص المادة (7/ ثانيا) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1976 وتعديلاته”.

وأكد أن “حضور جلسات التحقيق والمحاكمة ملزما وذلك حسب نص المادة (6/ أولا) من قانون الادعاء العام النافذ رقم 159 لسنة 1979 المعدل التي تنص على (يجب على عضو الادعاء العام/ الحضور عند اجراء التحقيق في جناية او جنحة وابداء ملاحظاته وطلباته القانونية)”.

 

واشار الى “حضور عضو الادعاء العام في المحاكمة حيث أوجبت المادة (9/ أولا) من قانون الادعاء العام النافذ حضور الادعاء العام في جلسات المحاكم الجزائية عدا محكمة التمييز، وله الحق في مناقشة الشهود والخبراء وتوجيه الاسئلة للمتهمين بواسطة المحكمة”.

وأوضح أن “له العديد من الصلاحيات قبل طلب الادانة او الافراج او البراءة بل لم يكتف المشرع بذلك حيث منع جلسات محاكم الجنايات من الانعقاد الا بحضور عضو الادعاء العام المعين او المنسب للترافع امامها وهذا بموجب نص المادة (9)، ومن خلال متابعتنا للدوائر المرتبطة بجهاز الادعاء العام لم نسجل اي خرق لهذه النصوص”.    

 

 

شارك المقال